مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

70

معجم فقه الجواهر

ن - تعزير القاذف مع عدم إحصان المقذوف : قذف / رابعاً 1 د ( 41 / 417 - 418 ) س - تعزير قاذف المسلم إذا كانت امّه كافرة أو أمة : قذف / رابعاً 1 د / 1 ( 41 / 418 - 419 ) ع - تعزير الأب إذا قذف ولده : قذف / رابعاً 1 ه‍ ( 41 / 419 - 420 ) ف - تعزير الأب لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده : قذف / رابعاً 1 ه‍ / 2 ( 41 / 420 ) ص - هل يتعدد التعزير بقذف الجماعة بما يوجبه ؟ : قذف / ثانياً 4 ( 41 / 422 - 423 ) ق - تعزير المتقاذفان : قذف / رابعاً 5 د ( 41 / 431 ) ر - تعزير الساحر الكافر : سحر / ثالثاً 4 ( 41 / 442 - 443 ) ش - تعزير شارب المسكر غير البالغ وغير العاقل مع التمييز : مسكر / ثانياً 3 أ / 2 ( 41 / 454 ) ت - تعزير الصبيّ والمجنون إذا سرقا : سرقة / أوّلًا 1 سرقة / أوّلًا 2 ( 41 / 476 - 481 ) ث - تعزير عبد الغنيمة إذا سرق منها : سرقة / أوّلًا 9 ب ( 41 / 491 ) خ - تعزير سارق المملوك إذا لم يبعه : سرقة / ثانياً 2 ح ( 41 / 511 ) ذ - تعزير نابش القبر إذا لم يأخذ الكفن : سرقة / ثانياً 2 ط / 2 ( 41 / 520 ) ض - تعزير المستلب والمختلس والمحتال على الأموال والمبنّج وساقي المرقد : محاربة / أوّلًا 2 ج‍ ( 41 / 596 - 599 ) ظ - تعزير واطىء البهيمة : وطء / ثالثاً 3 أ / 1 ( 41 / 636 - 639 ) غ - تعزير واطىء الميّتة لو كانت زوجته أو أمته : وطء / ثالثاً 2 ب ( 41 / 645 ) أَ - تعزير المستمني : استمناء / 2 ( 41 / 647 648 649 ) بَ - تعزير المولى إذا قتل عبده : قصاص / أوّلًا 2 أ / 4 ( 42 / 93 - 96 ) جَ - تعزير المسلم إذا قتل الكافر المستأمن : قصاص / أوّلًا 2 ب / 1 ( 42 / 150 - 155 ) دَ - تعزير مستوفي القصاص بالآلة الكالّة : قصاص / أوّلًا 3 م / 2 ( 42 / 296 ) 3 - مقدار التعزير : [ تقديره ( التعزير ) إلى الإمام و ] لكن [ لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ] وهو المائة [ ولا حدّ العبد في العبد ] وهو الأربعون ، بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحدّ في العبد مطلقاً ، كما أنّه قيل : يجب أن لا يبلغ به أقلّ الحدّ ، ففي الحرّ خمسة وسبعون ، وفي العبد أربعون ، وقيل : إنّه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقلّ الحدود وهو خمسة وسبعون حدّ القوّاد ، وحكاه في المسالك عن الشيخ والفاضل في المختلف ، نعم ينبغي أن يكون ذلك في غير ما له مقدّر . 41 / 448